الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
التضحية بمقطوعة الذنب والإلية

ثم هكذا المقطوعة الذنب لا يجوز الأضحية بها لنقص عضو منها ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الأضحية بالبتراء وهي المقطوعة الذنب ، وهكذا المخلوقة لا ذنب لها لا تجوز الأضحية بها .

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية ، وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير إلية : لأن المعزى لا ألايا لها ، وهي في الضحايا كالضأن .

فأما التي انقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بها ، وإن لم يؤثر ما قطع في أكل ولا رعي جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية