الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المكاتب ، فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك الحر ، لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما استحقه عليه من مال المكاتبة ، وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكه ، وإن أراد أن يضحي ، فللسيد منعه بحق حجر ، فإن أذن له السيد في الأضحية ، فإن منع العبد منها [ ص: 122 ] إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع وإن جوزت للعبد إذا قيل : إنه يملك ففي جوازها من المكاتب قولان :

أحدهما : تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيد ، وليس فيها بالسواء من مال العبد إذا ملك .

والقول الثاني : لا تصح ، لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما في يد عبده ، فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية