الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضب فهو عندنا حلال ، وعند مالك حرام ، وعند أبي حنيفة مكروه ، واحتج مالك برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : أتي بالضب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكله ، وقال : لا أدري لعلها من القرون التي مسخت .

واحتج لأبي حنيفة برواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما ترى في الضب فقال : لست آكله ولا أحرمه .

ودليلنا ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ ، فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، فقال بعض النسوة لميمونة أخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله فقال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه ، قال خالد : فأجررته وأكلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر .

وروى الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن أبي صعصعة ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، قال : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة ، ومعه خالد بن الوليد ، فإذا خباب ، فقال : من أين لكم هذا ، فقالت : أهدت إلي أختي ؟ فقال لخالد بن الوليد ، ولابن [ ص: 139 ] عباس : كلا ، قالا : ولا يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني تحضرني من الله حاضرة .

وفي هذين الحديثين نص على الإباحة ، وقد روى مالك أحدهما ، وهو له ألزم ، وليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم ، وإنما فيها امتناع من الأكل .

وقد روى أبو إسحاق الشيباني ، عن يزيد الأصم ، أنه أنكر الرواية ، أنه قال : لا آكله ولا أحرمه ، وقال : ما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا محللا ومحرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية