الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما النضل ، وهو السهام ، فقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب ، ومقاليع الأحجار وقس البندق ، واختلف أصحابنا ، فيما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح والأعمدة ، هل يجوز السبق بها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز كالمفارق ليده : لأن جهاد العدو بها .

والوجه الثاني : لا يجوز : لأنه يكون بذلك محاربا ، لا مسابقا .

فأما السبق بالمداحي وكرة الصولجان فلا : لأن الجهاد لا يكون بهما .

[ ص: 187 ] فأما الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض ، لاختبار القوة ، والارتياض بها ، فالسبق عليه كالسبق على الصراع ، فيكون على وجهين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية