الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ( وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر ) .

قال الماوردي : عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين ، وكلاهما جائز .

فمنهم من يرمي هدفين متقابلين ، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى الهدف الآخر ، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل ، فيرمي منه إلى الهدف الآخر ، وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما - لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الهدفين روضة من رياض الجنة ولأنه أقطع للمتنافر ، وأقل للتعب ، فإن رميا إلى هدفين كان للمبتدئ بالرمي أن يقف في أي الهدفين شاء ، ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني ، ويصير ذلك مستقرا بينهما إلى آخر رميهما ، وليس لواحد عنهما أن يدفع الآخر عن هدفه ، وإن كان الهدف واحدا وقف المبتدئ في أي موضع شاء في مقابلته ، ويقف الثاني حيث شاء من يمين الأول أو يساره ، فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول ، ففيه وجهان :

أحدها : له أن يقف في موقف ليساويه فيه .

والوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأن الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية