الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن يقول أحدهما لصاحبه إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك إلا أن يجعل رجل له سبقا إن أصاب به " .

[ ص: 229 ] قال الماوردي : وصورتها في عقد بين متناضلين على إصابة معلومة من رشق معلوم ، كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي ، ويصيب كل واحد منهما بعقد إصابته على تساو أو تفاضل من قليل أو كثير ، ثم يستثقلان إتمام الرمي ، فيقول أحدهما لصاحبه " هو ذا ، أرمي بهذا السهم فإن أصبت به ، فقد نضلتك وإن أخطأت به ، فقد نضلتني " فهذا باطل ، لا يصير به ناضلا إن أصاب ، ولا منضولا إن أخطأ . ولبطلانه علتان :

إحداهما : أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات ، فبطل وهذا قول ابن أبي هريرة .

والثانية : أن يئول إلى أن يصير من قلة إصابته ناضلا ومن كثرة إصابته منضولا ، فإن تقاسما عقدهما ، ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره : ارم بسهمك هذا ، فإن أصبت به ، فلك درهم ، جاز واستحق الدرهم إن أصاب ، ولجوازه علتان : إحداهما أنه قد أجابه إلى ما سأل ، فالتزم له ما بذل ، وهذا قول ابن أبي هريرة .

والثانية : أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها كالمناضلة .

قال أبو إسحاق المروزي : وهذا بذل مال على عمل ، وليس بنضال : لأن النضال لا يكون إلا بين اثنين ، فأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية