الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم يقرر أمرين يعتمدها الخصوم في نظره أحدهما أن يجعل مجلس نظره من بعد معروف المكان مخصوصا بالنظر في الأحكام حتى لا يسألوا عنه إن خفي عليهم ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم .

والثاني : أن يكون زمان نظره معينا عليه من الأيام ليتأهبوا فيه للتحاكم إليه .

فإن كثرت المحاكمات ولم يتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم .

ويكون وقت نظره من اليوم معروفا ليكون باقيه مخصوصا بالنظر في أمور نفسه وراحته ودعته .

وإن قلت المحاكمات واتسع لها بعض الأيام جعل يوم نظره في الأسبوع مخصوصا بحسب الحاجة فيه من يوم أو يومين أو ثلاثة ، معتبرا بقدر الحاجة حتى يستعد الناس للتحاكم فيه .

فإن تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه ، نظر فيه ولم يؤخره .

ويختار أن تكون أيام نظره من الأسبوع : السبت والاثنين والخميس .

التالي السابق


الخدمات العلمية