الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ حضور القاضي الولائم ] .

مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلا وإما أن يترك كلا ويعتذر ويسألهم التحليل " .

قال الماوردي : أما حضور الولائم إذا دعي إليها فيجوز أن يجيب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت " رواه أبو هريرة .

واختلف أصحابنا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمين من الأئمة والقضاة هل يكونون في حضور الولائم مندوبين إليها كغيرهم ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهم مندوبون إلى حضورها معهم لعموم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " أجيبوا الداعي فإنه ملهوف " .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم " .

[ ص: 44 ] والوجه الثاني : أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي : ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره - عليه السلام - يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة .

والوجه الثالث : أنه إن كان مرتزقا لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه ، وإن كان متطوعا غير مرتزق حضر وكان كغيره من الناس .

فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضا يأثم بتركه وعلى الوجه الثاني مستحبة يكره له تركها ، ولا يأثم بها على الوجه الثالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية