الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الرابع في مكاتبة المحكوم عليه ، فالكتاب إليه إلزام له ، وحكم عليه .

فإن كان من غير أهل عمله لم يجز أن يكتب إليه ، ولا يجب إذا كتب إليه أن يلتزم كتابه ، ولا يقبله : لأنه في طاعة غيره من القضاة .

[ ص: 226 ] وإن كان من أهل عمله جاز أن يكتب إليه .

ولزمه إذا وصل الكتاب إليه أن يقبله لأنه ملتزم لطاعته ، فإن خرج إلى الطالب من حقه ، وإلا لزمه المصير مع الطالب إلى القاضي إذا دعاه إليه إن كان على مسافة أقل من يوم وليلة ، وإن كان على أكثر منها لم يلزمه الحضور إلا بالاستحضار ، فهذه أقسام الفصل الثاني من الفصول الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية