الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الثوب المنسوج من إبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون الإبريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .

والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .

[ ص: 479 ] والثالث : أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلبا لحكم الإباحة ، ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكم الحظر وهذا الأصح ؛ لأن الإباحة والحظر إذا استويا غلب حكم الحظر ، فأما الجبة المحشوة بالخز والإبريسم فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريرا والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأنه لابس له .

التالي السابق


الخدمات العلمية