الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
قسمة الأرض المزروعة

فصل : وإذا كان بين الشريكين أرض مزروعة فطلب أحدهما القسمة ، فله ثلاث أحوال :

إحداها : أن يطلب قسمة الأرض ليكون فيها الزرع باقيا على الشركة ، فيصح الإجبار في هذه القسمة على الأرض وحدها ولا يمنع منها ما في الأرض من الزرع ، [ ص: 260 ] بخلاف البناء والشجر : لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله ، والبناء والشجر مستدام .

والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه ؛ لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما ، سواء كان ظاهرا أو باطنا .

فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا ؛ لأنه بقل أو قطن أو كتان ، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما .

وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل .

والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع ، فينظر :

فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار ، وكان الزرع تبعا للأرض ، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا .

وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا ، فإن قيل إن القسمة بيع ، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا ، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي : لأن الزرع تبع للأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية