الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير من جلد قرد وفيل وأسد ونحو ذلك ؛ لأنه جنة للفرس ولا تعبد على الفرس " .

قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسها ، والصلاة فيها وعليها ، وإن كان لبس غير الجلود أولى ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد ، فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه ، وآلة لسلاحه ، لأنه لا تعبد على فرس ، ويجوز أن يلبسها ، لكن لا يصلي فيها ؛ لأن توقي النجاسة إنما يجب للصلاة ، فأما جلد ما كان نجسا في حياته كالكلب والخنزير وما تولد بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آلة السلاح ولا في جنة فرس ؛ لأن الكلب والخنزير لا يجوز الانتفاع بهما بحال ، إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حيا في الصيد ، والماشية ، فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية