الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما وقت الشهادة : فعند استدعائها سواء كانت في حق حال ، أو مؤجل ، والمستدعي لها هو صاحب الحق إذا كان جائز الأمر ، أو الحاكم في حق المولى عليه . فأما الشهادة بالحق قبل استدعاء الشهادة ، وإن كانت في حق الله تعالى من زكاة ، أو كفارة ، أو حج كان مندوبا إلى الشهادة قبل الاستشهاد ، وهكذا إن كانت في حق مولى عليه بجنون أو صغر ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الشهود من أخبر بشهادته قبل أن يدعى " وإن كان الحق لآدمي حاضر ، جائز الأمر عالم بحقه ، كره أن يشهد له قبل الاستدعاء : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يشهد " فكان لاختلاف هذين الخبرين محمولا على اختلاف هاتين الحالتين ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية