الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ادعى عليه أنه قتل أباه ، وكمل الدعوى بذكر صفة القتل ، فللمنكر حالتان :

إحداهما : أن ينكر القتل .

والثانية : أن ينكر بهذه الدعوى عليه حقا .

فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع ، فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق [ ص: 138 ] عليه بدعوى هذا القتل - حق من قود ولا دية ، ولا يحلف أنه ما قتل ، لأنه قد يجوز أن يكون قتله قودا أو قتله مرتدا ، أو قتله لأنه وجده على امرأته ، أو قتله لدفعه عن نفسه ، فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل .

وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين :

أحدهما : ما قتل .

والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قود ، ولا عقل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية