الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه ، وحيث أمكنه كما يصلي قبل الجمعة وبعدها وروي أن سهل بن الساعدي ورافع بن خديج كانا يصليان قبل العيد وبعده " .

قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه ، لا قبل صلاة العيد ، ولا بعدها : لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب ، فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة ، وبه قال من الصحابة سهل بن سعد ورافع بن خديج ، رضي الله عنهما ، وقال علي بن أبي طالب : ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . وقال أبو حنيفة : يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها .

ودليلنا عموم قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [ العنكبوت : 45 ] . وقوله صلى الله عليه وسلم : الصلاة خير موضوع والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله ، فلو جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه ، وصار ذلك مسنونا ، وليس كذلك المأموم

التالي السابق


الخدمات العلمية