الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون السرقة واحدة في زمانين .

والثاني : أن يكون الزمان واحدا في السرقتين .

وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره ، والمسروق في آخره غير المسروق في أوله ، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ، ولم تثبت السرقة بواحدة منهما .

وأما الزمان الواحد في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن الأبيض غير الأسود ، فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان متعارضتين ، فسقطتا ، ولم يحكم بواحدة منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية