الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويصلي العيدين المنفرد في بيته ، والمسافر والمرأة والعبد " .

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة ، وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل يؤمر بصلاة العيد أم لا ؟ على قولين :

قال في القديم : لا يؤمر بها .

وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية