الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دبر الرجل أخاه ، أو عمه صح تدبيره ، وعتق بموته ولم يرثه ؛ لأنه عتق بعد الموت ، ولا توارث بالأسباب الحادثة بعد الموت .

ولو قال لأخيه : أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي ، ثم مات عتق من رأس ماله ، وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته .

ولو قال له : أنت حر في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي ، ثم مات عتق من ثلثه . وفي ميراثه وجهان ذكرناهما في العتق :

[ ص: 133 ] أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه في المرض وصية . والوصية والميراث لا يجتمعان .

والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية له ، وإن كان معتبرا من الثلث ؛ لأن الوصية ما ملكت عن الموصي ، وهو لم يملك نفسه عنه ، ولو قال لأخيه في صحته : إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهر ، لم يعتق ، وإن مات بعد شهر ، عتق يوم لفظه وورثه ، ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية