[ ص: 134 ] باب في تدبير النصراني  
مسألة : " قال  
المزني      : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ويجوز  
تدبير النصراني والحربي  فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع إلى دار الحرب لم تمنعه " .  
قال  
الماوردي      : يجوز  
تدبير الكافر  كما يصح تدبير المسلم سواء كان ذميا ، أو معاهدا ، أو حربيا ؛ لأن الكافر صحيح الملك كالمسلم لقول الله تعالى :  
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم     ( الأحزاب : 27 ) ، فأضافها إليهم إضافة ملك وإذا ثبت لهم الملك صح منهم التدبير ؛ لأن التدبير عقد مفض إلى العتق . وعقودهم جائزة وعتقهم نافذ ، فإن دبر الحربي عبده في دار الحرب ، وقدم به دار الإسلام مدبرا ، أو دبر في دار الإسلام فتدبيره في الحالين صحيح ، فإن أراد الرجوع بمدبره من دار الإسلام إلى دار الحرب مكن منه ، ولم يمنع فإن امتنع المدبر أن يرجع إلى دار الحرب ، لئلا يسترق بعد موت سيده أجبر على العود معه ؛ لأنه في الحال عبده وإن دبره تجري عليه أحكام العبيد .  
ولو  
كاتب عبده في دار الإسلام وأراد أن يحمله إلى دار الحرب فامتنع المكاتب  لم يجبر والفرق بين المدبر والمكاتب : أن المدبر باق على ملك سيده وله الرجوع في تدبيره ، ويملك جميع أكسابه . والمكاتب في حكم الخارج عن ملكه غير مالك حسابه ولا يجوز له الرجوع في كتابته ، فكان هذا الفرق مانعا من الجمع بينهما في الرد .  
فإن  
أراد الحربي أن يرجع في تدبير عبده ،  كان كالمسلم له رجوعه إن رجع فيه بالفعل المزيل لملكه صح ، وإن رجع فيه بالقول مع بقائه على ملكه فعلى قولين ، وإذا عتق المدبر على الحربي بموته كان ولاؤه مستحقا لورثته كالمسلم .