الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أبرأ المكاتب من دين يستحقه كان كالهبة منه ، فإن أبرأ بغير إذن السيد بطل الإبراء ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، فإن صالح المكاتب على مال له فإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء كان في حكمه يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، وإن كان الصلح جاريا مجرى البيع اعتبر صلحه ، فإن كان بقدر القيمة صح كالبيع ، وإن كان بأقل منها فهو كالهبة يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية