الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وصى بما تعجله المكاتب من مال كتابته صحت الوصية ، وكانت مختصة بما يؤديه تعجيلا قبل حلولها ، فأي شيء عجل المكاتب استحقه الموصى له ، وما أداه بعد حلوله استحقه الوارث ، لأن تعليق الوصايا بالصفات المجهولة جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية