صفحة جزء
فصل

ما أوصى به للمساكين ، هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال ؟ فيه طريقان .

[ ص: 208 ] أصحهما وبه قال الأكثرون : على قولين ، كالزكاة .

والثاني : الجواز قطعا .

فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين ، فهل ينقل كالزكاة ، أم تبطل الوصية ؟ وجهان .

قلت : أصحهما النقل .

والله أعلم .

ولو عين فقراء بلد ، ولم يكن فيه فقير ، بطلت الوصية .

كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له .

وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية