صفحة جزء
[ ص: 112 ] المسألة الثالثة : الضعف ، وهو الشيء ومثله ، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، وله ابن واحد ، فهي وصية بالثلثين .

ولو قال : بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي ، أعطي مثلي نصيب أقلهم [ نصيبا ] ، فإن كان ثلاثة بنين ، فله خمسان .

ولو أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفها ، فالثانية مائتين .

وضعفا الشيء ثلاثة أمثاله ، فإذا قال : ضعفي نصيب ابني ، وله ابن واحد ، فالوصية بثلاثة أرباع المال .

ولو قال : ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة ، فله ثلاثة أسهم من ستة ، ولكل ابن سهم .

ولو أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفيهما فلعمرو ثلثمائة .

وثلاثة أضعاف الشيء أربعة أمثاله ، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية