صفحة جزء
باب كفارة القتل

هي عتق رقبة مؤمنة ؛ فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع ، فهل عليه إطعام ستين مسكينا ؟ قولان ، وقال القفال : وجهان ، وأنكر على صاحب " التلخيص " رواية القولين ؛ أظهرهما : [ ص: 380 ] لا ؛ فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام ؛ كفوات صوم رمضان ، والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه ، وما يجوز النزول من درجة إلى درجة ، على ما سبق في الكفارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية