فرع
يجوز
السلم في الشحم ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والكلية ، والرئة .
فرع
إذا
أسلم في لحم صيد ، ذكر ما يجب في سائر اللحوم . لكن الصيد لا يكون خصيا ، ولا معلوفا ، فلا يجب ذكر هذين الأمرين . قال الشيخ
أبو حامد والمقتدون به : يبين أنه صيد بأحبولة ، أو بسهم ، أو بجارحة ، وأنها كلب ، أو فهد ؛ لأن صيد الكلب أطيب .
فرع
في لحم الطير والسمك يبين الجنس ، والنوع ، والصغر ، والكبر من حيث الجثة . ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة ، إلا إذا أمكن التمييز ، وتعلق
[ ص: 22 ] به غرض . ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين . ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير ، والذنب من السمك .