صفحة جزء
فصل

دفع إليه مالا ، ووكله بقضاء دينه به ، ثم قال الوكيل : قضيت به ، وأنكر رب الدين ، صدق رب الدين بيمينه ، فإذا حلف ، طالب الموكل بحقه ، وليس له مطالبة الوكيل . وهل يقبل قول الوكيل على الموكل ؟ قولان . أظهرهما : لا .

والثاني : نعم بيمينه . فعلى الأظهر : ينظر ، إن ترك الإشهاد على الدفع ، فإن دفع بحضرة الموكل ، فلا رجوع للموكل عليه على الأصح . وإن دفع في غيبته ، رجع ، وسواء صدقه الموكل في الدفع ، أم لا ، على الصحيح . وفي وجه : لا يرجع إذا صدقه . فلو قال : دفعت بحضرتك ، صدق الموكل بيمينه . وإن كان قد أشهد ، لكن مات الشهود ، أو جنوا ، أو غابوا ، فلا رجوع . وإن أشهد واحدا أو مستورين ، فبانا فاسقين ، فوجهان .

وكل ذلك ، على ما ذكرناه في رجوع الضامن على الأصيل . ولو أمره بالإيداع ، ففي لزوم الإشهاد وجهان مذكوران في الوديعة .

[ ص: 345 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية