صفحة جزء
[ ص: 33 ] وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح ، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته . . . . . والحب المشتد في سنبله .


( وإن استثنى حمله ) سواء كان من أمه ، أو حيوان ( أو شحمه لم يصح ) لأن ذلك مجهول وقد نهي عن الثنيا إلا أن تعلم ، ولأنه لا يصح إفراده بالبيع ، فلم يصح استثناؤه كيدها ، ونقل ابن القاسم وسندي صحته في الحمل لما روى نافع عن ابن عمر أنه باع جارية واستثنى ما في بطنها ، ولأنه يصح استثناؤه في العتق ، فكذا هنا ، وجوابه بأن الصحيح من الرواية أنه أعتق جارية واستثنى حملها مع أنه لا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيع ؛ لأن العتق لا يمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم .

فرع : إذا باع أمة حاملة بحر فقال القاضي : لا يصح ؛ لأنه يدخل في البيع مستثنى ، والمذهب صحته ؛ لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر ؛ لأنه قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو باع أمة مزوجة فإنه يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع .

مسألة : يصح بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده ، وفي " التلخيص " لا يصح بيع لحم في جلد ، أو معه اكتفاء برؤية الجلد بل مع رءوس وسموط ، قال الشيخ تقي الدين في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده ، كما قبل الذبح في قول جمهور العلماء ، وجوز بيع كل منهما منفردا .

مسألة : باع سمسما واستثنى الكسب ، أو الشيرج لم يصح ( ويصح بيع ما مأكوله في جوفه ) كالرمان والبيض بغير خلاف نعلمه ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته ( وبيع الباقلاء والجوز واللوز ) والفستق ( في قشرته ) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .

[ ص: 34 ] فدل على الجواز بعد بدو الصلاح ، سواء كانت مستورة بغيرها أو لم تكن ، ولأنه لم يزل يباع في أسواق المسلمين من غير نكير فكان كالإجماع ، ولأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان ( و ) يصح بيع ( الحب المشتد في سنبله ) لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، فوجب زوال المنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية