صفحة جزء
ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ، ولا أجرة له فيما عمل فيه ، وعنه : يضمن مطلقا .


( ويضمن الأجير المشترك ) وهو من قدر نفعه بعمل كخياطة ثوب ، أو بناء حائط ، وسمي مشتركا ; لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في منفعته كالحائك ، والقصار ، والطباخ ، والحمال ، فكل منهم ضامن ( ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ) روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وشريح ، والحسن ; لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل ، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو ، وظاهره فرق بين أن يعمل في بيته ، أو بيت المستأجر ، وهو ظاهر كلام أحمد ، والخرقي ، ولا أن يكون المستأجر على المتاع ، وصرح به القاضي في " تعليقه " ، وجماعة ; لأن ضمانه لجنايته ، واختار القاضي في " المجرد " ، وأصحابه أنه يضمن إن كان عمله في بيت نفسه ، فأما إن كان في ملك المستأجر من خياطة ونحوها فلا .

( ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ) في ظاهر المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ; لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ، وعنه : إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص الغالبين ونحوهم فلا ضمان ، وإن كان بأمر خفي كالضياع ونحوه ضمن للتهمة ( ولا أجرة له فيما عمل فيه ) لأنه لم [ ص: 110 ] يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه قبل تسليمه ، وظاهره مطلقا سواء كان في بيت المستأجر أو غيره ، بناء كان أو غيره ، وفي " المحرر " : إلا ما عمله في بيت ربه ، وعنه : إن كان بناء ، وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه ، وفي " الفنون " له الأجرة مطلقا ; لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه كدفعه إلى البائع غرارة ، وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها كان ذلك قبضا ; لأنها كيده ( وعنه : يضمن مطلقا ) لقوله عليه السلام " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق ، فلزمه ضمانها كالمستعير ، قال صاحب " التلخيص " : ومحل الروايات إذا لم تكن يد المالك عليها ، فإن كانت فلا ضمان بحال .

فرع : إذا استعمل مشترك خاصا صح ولكل منهما حكم نفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية