صفحة جزء
الخامس : خنقه بحبل ، أو غيره ، أو سد أنفه وفمه ، أو عصر خصيتيه حتى مات .


( الخامس : خنقه بحبل ، أو غيره ) وهو نوعان : أحدهما : أن يخنقه بحبل في عنقه ، ثم يعلقه في خشبة ، أو نحوها ، فيموت ، فهو عمد ، سواء مات في الحال ، أو بقي زمنا ; لأن هذا جرت به عادة اللصوص ، والمفسدين . الثاني : أن يخنقه ، وهو على الأرض ( أو سد أنفه وفمه ) حتى مات ، أي : فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا ، فهو عمد ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وإن كان في مدة لا يموت في [ ص: 246 ] مثلها غالبا ، فهو عمد خطأ ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وظاهره أنه يعتبر سدهما جميعا ; لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما ، نقل أبو داود إذا غمه حتى يقتله قتل به ( أو عصر خصيتيه حتى مات ) أي : عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات ، أو بقي سالما من ذلك كله مدة يموت فيها غالبا ، فالقود ، وإن صح ثم مات لم يضمنه ; لأنه لم يقتله ، أشبه ما لو برئ الجرح ، ثم مات

التالي السابق


الخدمات العلمية