صفحة جزء
وإن ادعى على امرأة غير برزة ، لم يحضرها وأمرها بالتوكيل ، وإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها .


( وإن ادعى على امرأة غير برزة ) أي : ليست معتادة أن تخرج في حوائجها . ( لم يحضرها ) لما فيه من المشقة والضرر . ( وأمرها بالتوكيل ) لأجل فصل الخصومة ، ولأنه يقوم مقامها فلا تبتذل من غير حاجة إلى ذلك . ( وإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها ) لأن إحضارها غير مشروع ، واليمين لا بد منها ، وهذا طريقه . فيبعث أمينا معه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما . [ ص: 54 ] وذكر القاضي : أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين غريمها في دارها .

لقوله - عليه السلام - : واغد يا أنيس الخبر . والأول أولى ; لأنه أستر . وربما منعها الحياء من النطق بحجتها سيما مع جهلها بالحجة . وذكر السامري : أنه يخير . وأطلق في " الانتصار " النص فيها ، واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها ، وإلا لم يحضرها .

وأطلق ابن شهاب وغيره إحضارها ; لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق ، والمدة يسيرة كسفرها من محلة إلى محلة . وحكم المريض كذلك ; لأنه يشق عليه السعي والحركة . فأما إن كانت برزة ، أي : تبرز لحوائجها غير مخدرة فإنه يحضرها .

ولا يعتبر لخروجها محرم ، نص عليه كسفر الهجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية