صفحة جزء
أو يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة


( أو يتطوع في موضع المكتوبة ) نص عليه لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال : لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود ، ولأن في تحويله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه صلى فلا ينتظره ، ويطلب جماعة أخرى ، وقال ابن عقيل : لا يكره ، لكن تركه أفضل كالمأموم ( إلا من حاجة ) فيهما ، والحاجة هنا أن لا يجد موضعا يتحول إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية