صفحة جزء
ويغسل المحرم بماء وسدر ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يقرب طيبا


( ويغسل المحرم بماء وسدر ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يقرب [ ص: 234 ] طيبا ) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في محرم مات : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وللنسائي : ولا تمسوه فإنه يبعث يوم القيامة محرما ، وحينئذ يجنب ما يجنب الحي لبقاء إحرامه ، وقيل : ويفدي الفاعل ، ولا يوقف بعرفة ، ولا يطاف به ، بدليل المحرم الذي مات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنه لا يحس بذلك ، كما لو جن ، وعنه : ويصب عليه الماء صبا ، ولا يفعل به كالحلال لئلا ينقطع شعره ، وظاهره : أنه يجب تغطية وجهه وكذا رجليه ، ونقل حنبل : يجب كشفهما ، ذكره الخرقي ، وصاحب " التلخيص " قال الخلال : هي وهم من حنبل ; لأن الإحرام لا تعلق له بالرجلين ، لكن قال الزركشي : كلام الخرقي خرج على المعتاد ، إذ في الحديث أنه يكفن في ثوبيه : الرداء والإزار ، والعادة عدم تغطيتهما للرجلين ، وفيه نظر ، وعنه : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد ، أي : يستحب ، وظاهره لا فرق بين أن يموت قبل رمي جمرة العقبة أو بعدها ، وفي الثانية وجه : أنه لا يمنع من الطيب ولبس المخيط بناء على أنه حل بها ، هذا كله إذا كان رجلا ، فإن كانت امرأة فحكمها بعد الموت حكمها في الحياة ، لا تمنع من لبس المخيط ، ويغطى رأسها لا وجهها .

فرع : لا تمنع المعتدة للوفاة من الطيب في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية