[ المسألة الرابعة ]  
[ جهة القطع ]  
وأما المسألة الرابعة : وهي إن  
قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق     : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب  وغيرهم . وأجاز ذلك  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأبو حنيفة  ،  
وإسحاق  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وروي ذلك عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين     .  
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .