صفحة جزء
[ ص: 420 ] المسألة الثانية

[ هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ ]

وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء .

واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة ، هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة والأوزاعي ، والليث بن سعد : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال داود والمزني : لا يحرمها إلا الوطء وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده ، والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف . ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة . وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى ، والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا ، وأوجب في اللمس .

ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) الوطء ; أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ : فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية