[ ص: 46 ]    [ أحكام الدماء الخارجة من الرحم ]  
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم .  
والثاني : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الطهر .  
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة : ( أعني موانعهما وموجباتهما ) .  
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه .  
الباب الأول .  
[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ]  
- اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة :  
دم حيض  ، وهو الخارج على جهة الصحة ،  
ودم استحاضة  ، وهو الخارج على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006963إنما ذلك عرق وليس بالحيضة     " .  
ودم نفاس ، وهو الخارج مع الولد     .