الركن الثالث .  
[  
صفة العمل في المساقاة     ] .  
وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر ، فأجاز  
مالك  أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ، وقد قيل : إن ذلك منحة لا مساقاة ، وقيل : لا يجوز .  
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم ، أو دنانير ، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند  
مالك  مثل سد الحظار ، وإصلاح الظفيرة ( وهي مجتمع الماء ) .  
ولا يجوز عند  
مالك  أن يساقي على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في  
خيبر   ، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .  
وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل ، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص . وأجاز قوم قسمتها بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب  
مالك  ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز من الثمار في الربوية ، ويجوز في غير ذلك ، وقيل : يجوز بإطلاق إذ اختلفت حاجة الشريكين .  
وحجة الجمهور : أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ، ويدخله بيع الرطب بالتمر ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .  
وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية ، وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار     .