الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البناء لبنك تجاري ربوي

السؤال

قمت ومجموعة من الزملاء ببناء برج وبه عدد من الأدوار الإداريه وقد تقدم لشراء الأدوار الإدارية أحد البنوك التجارية لينشئ بها فرعا له فهل يجوز لنا شرعا أن نبيع له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك التجاري سيشتري هذا العقار ليقيم فيه فرعا له فإنه يحرم عليكم بيعه له لهذا الغرض لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

ومثل من يبيع عقاره لمن يقيم فيه بنكا ربويا كمثل من يبيعه لمن يجعله مكانا للقمار ونحو ذلك من المحرمات، وكل هذا البيع غير جائز شرعا.

جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا. انتهى.

وقياسا على ما سبق فإنه يمنع من بين الدار لمن يتخذها مقرا لفرع بنك ربوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني