الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجمع بين البيع والإجارة

السؤال

ثمة موقع يعرض التسجيل بمقابل 60 دولار شهريا، و تحصل على بضاعة (خاصة كتب الكترونية) لكي تبيعها و لا أدرى هل الكتب بمقابل أم أن ثمنها يدخل ضمن الاشتراك، هل يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإشتراك في هذا الموقع جائز بشرطين:

الأول: أن يكون هذا الموقع من المواقع المفيدة النافعة، حتى يكون ما يدفعه المشترك من مال مقابل منفعة مباحة.

الثاني: أن يكون المبلغ الذي يدفعه المشترك شهريا ثمنا للاشتراك، ولا مانع أن يكون ثمنا للاشتراك والكتب التي يقدمها الموقع بشرط أن تكون الكتب معلومة للمشترك، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما فإذا كانت مجهولة لم يصح. وفي حال كانت الكتب معلومة وكان المبلغ المدفوع ثمنا للاشتراك والكتب فإن هذه المعاملة جمعت بين الإجارة "الإشتراك في الموقع" والبيع في عقد واحد، وهذا جائز أيضا في أظهر قولي أهل العلم، قال ابن تيمية رحمه الله : ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم.اهـ. وجاء في الإنصاف : وإن جمع بين البيع وإجارة بثمن واحد صح فيهما أي من أحد الوجهين وهذا هو المذهب.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني