الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خمس تشهدات في صلاة واحدة

السؤال

بالنسبة للفتوى رقم 102407 الصلاة التي يجتمع فيها خمس تشهدات أنا لم أفهم أبدا كيف يجتمع في صلاة المأموم الحاضر إذا أدرك الركعة الثانية من صلاة إمام مسافر ركعة خمس تشهدات، بالنسبة لصلاة المأموم:1- التشهد الأول مع الامام.2- التشهد الثانى للمأموم هو الأوسط أى بعد الركعة الثانية.3- التشهد الثالث هو الأخير للمأموم. إذا وجد سجود سهو صاروا أربع فقط ممكن تشرح لي كيف يكونون خمسة، كذلك فى فتاويكم السابقة وفتاوى غيركم أرجح الأقوال (الجمهور ومنهم المالكية) لا يوجد تشهد بعد سجود السهو على ما أذكر أنكم أفتيتم بذلك سابقا وقلتم الأحناف وليس المالكية هم فقط عندهم بعد سجود السهو تشهد آخر أما الجمهور للسهو سجود سهو فقط ولا تشهد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى مذاكرة وتأمل، وهي كما ذكر في الجواب السابق مذكورة في الفقه المالكي ولها نظائر: وصورتها عندهم أن الشخص الحاضر أي غير المسافر إذا اقتدى بإمام مسافر وأدرك معه ركعة واحدة صلاها معه وجلس لتسليم الإمام، فإذا سلم الإمام المسافر فإن المسبوق بعد سلام الإمام يفعل ما يلي: يأتي بركعة بالفاتحة فقط ويجلس ويتشهد لأنها ثانيته، ثم يأتي بركعة ثالثة بالفاتحة فقط ثم يجلس ويتشهد لأنها رابعة إمامه لو لم يكن قاصراً، ثم يأتي بركعة رابعة بالفاتحة والسورة جهراً إن كانت عشاء وإلا سراً ثم يتشهد ويسلم، وإذا حصل له سهو سجد وتشهد قبل السلام أيضاً كما هو معلوم في المذهب المالكي. وبهذا يكون قد أتى بخمس تشهدات في صلاة واحدة، ثم إن هذه المسألة من المسائل النادرة، وهذه الصورة هي رواية ابن القاسم.

وإذا أردت التوسع والاطلاع على هذه المسألة ونظيراتها فانظر كتب الفقه المالكي وخاصة شراح خليل بن إسحاق عند قوله في مختصره: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوُسطَييْن أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته. انتهى.

ثم إننا لم نذكر أن المالكية ممن يرى أن سجود السهو لا تشهد فيه، بل إن التشهد مستحب عندهم قبل السلام من سجود السهو سواء كان قبلياً أو بعدياً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني