الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تسقط العدة لطول أمد الهجر

السؤال

السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدة لازمة للمطلقة المدخول بها أو المتوفى عنها، ولو هجرها زوجها قبل الطلاق قدر أمد العدة أو أكثر فإن ذلك لا يسقط عنها العدة، وعليها أن تعتد متى ما حصل الطلاق، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني