الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلط بين بيع ما لا يملك وما لم يقبض

السؤال

يوجد عندنا في الجزائر بنك البركة صرح بما يلي :الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح بدفع قروض لشراء السيارات و يقول بالعبارة التالية:وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع، ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض، فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض. ولقد حرصت هيئة الرقابة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة ومن بعدها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على ضبط التعامل بهذه الصيغة بجملة من القواعد التي تحول دون الوقوع في المحظورات الشرعية من ربا وغرر فاحش أو ما يختل به العقد من حيث صحته أو نفاذه. فما حكم هذه الطريقة في البيع؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

بيع ما لا يملك باطل اتفاقا، وأما بيع ما يملك دون قبضه بأن كان طعاما فلا يصح بالاتفاق، وإن كان غير طعام فمحل خلاف بين العلماء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول إنه لا يصح الخلط بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض قول صحيح، فبيع ما لا يملك باطل اتفاقا، وأما بيع ما لم يقبض فاتفقوا على بطلانه إذا كان المبيع طعاما، واختلفوا في غيره، يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه، واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب. انتهى.

وعليه فإذا كان البنك يتملك المبيع حقيقة بأن يشتريه ويدخل في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء فهذا له، والعبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا كان البنك يشتري السلعة فلا يضر عقد بيع المرابحة أن يكتب البنك في الفاتورة التي يسلمها للبائع شيئا موهما من أجل الضرائب ونحوها، على أن الضرائب نوعان منها ما يجوز التهرب منه ومنها ما لا يجوز، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 58038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني