الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته ، وهل له الرجوع فيها ؟

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وبعد:امرأة عقد قرانها على رجل وبعد أن زفت له أعلمها بإصابته بمرض معدي ، وظلت معه قرابة الشهر من دون أن يقربها ، وقررا بعدها الطلاق فاستحل لنفسه أخذ الهدايا التي قدمت لها من دون موافقتها فما هو الحكم الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا التي قدمت لهذه الزوجة إلا برضى منها وطيب نفس.
وذلك لأن هذه الهدايا إما أن تكون جاءت للزوجة من غير الزوج ، فهذه لا سبيل له عليها أصلا.
وإما أن تكون جاءتها من طرف الزوج ، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون تلك الهدايا ليست من الصداق ، ولا تبعاً له ، وفي هذه الحالة فإن الزوجة تملك الهدية بمجرد قبضها لها ، ثم بعد ذلك لا سبيل للزوج عليها.
الحالة الثانية: أن تكون تلك الهدايا من جملة الصداق أو من تبعاته ، وهذه حكمها حكم الصداق ، فللزوجة نصفها إذا طلقت قبل الدخول ، ولها الجميع إذا طلقت بعده.
وعلى ذلك ، فهذه الهدايا -المسؤول عنها- إن كانت من هذا النوع فهي -أيضاً -للزوجة جميعاً ، لأن اختلاء الزوج بها طيلة هذه الفترة يعتبر بمثابة الدخول الذي تملك به كل الصداق ومتعلقاته.
فالحاصل أن هذا الزوج لا يحق له أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني