الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منابي الحقيقي من المحصول الفلاحي 10000ريال، إلا أن إخوتي لم يعطوني إلا 6000 ريال، فهل أزكي على القيمة الحقيقية أو على ما أخذته كزكاة مال أو زكاة فلاحة (زيتون)؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فكثير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون بشرط بلوغه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وفيه نصف العشر إن سقي بآلة، والعشر كاملاً إن كان سقيه بمطر ونحوه، والأصل أن الزكاة تخرج من الزيتون نفسه قبل بيعه، ويجزئ إخراجها من الثمن عند بعض أهل العلم إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الزكاة في الزيتون هو الذي عليه كثير من أهل العلم بشرط بلوغه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة كالماكينة ونحوها ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملاً.

وعليه؛ فإذا كان نصيبك نصاباً ففيه الزكاة ثم يجب عليك إخراج العشر أو نصف العشر بحسب طريقة السقي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43023.

والأصل وجوب إخراج الزكاة من الزيتون نفسه بعد عصره وقبل بيعه، لكن بعض أهل العلم يقول بإجزاء إخراجها من القيمة لا سيما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23048، والفتوى رقم: 7086.

وعليه، فبناءً على القول بإجزاء إخراج القيمة عن الزكاة فأخرجها عن جميع نصيبك، فإذا كانت العشرة آلاف هي القيمة الحقيقية لنصيبك فعليك أن تخرج عشرها أو نصف عشرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني