الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السنن الرواتب في المذهب الشافعي

السؤال

كيف صلاة السنة على مذهب الإمام الشافعي التي تأتي بعد صلاة الفرض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكيفية صلاة السنة الراتبة المشروعة مع الفريضة انطلاقا من المذهب الشافعي قد فصلها الشيرازي في المهذب حيث قال : فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر , وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها , وركعتان بعد المغرب , وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح , والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين , وبعدها سجدتين , وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين } وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر } والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر: ركعتين قبل الفجر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , لما ذكرناه من حديث عمر , وأربعا قبل الظهر , وأربعا بعدها [ لما ] روت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار } وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين } والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من كل ركعتين لما روياه من حديث علي رضي الله عنه [ أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ] . انتهى.

وقد علق الإمام النووى فى المجموع على هذا الكلام قائلا : ( أما حكم المسألة ) فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف , وأدنى الكمال عشر كما ذكره , منهم من قال : ثمان فأسقط سنة العشاء، قال الخضري ونص عليه وقيل: اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخريين, وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر, وكل هذا سنة, وإنما الخلاف في المؤكد منه . انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني