الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بقاء الزوجة في عصمة زوجها مقابل تربية الأبناء والإنفاق عليها جائز

السؤال

طلب المرأة من زوجها الذي تزوّج من أخرى عليها أن لا يقربها، ولا يأتي إليها، ولن تكشف عليه بعد زواجه من الثانية؛ لأنها لم تعد ترغب في الحياة معه، ولن تجلس إلا لرعاية أبنائها فقط، وتكون بجانبهم؛ شرط أن يصرف عليها وعليهم، فهل تدخل تحت من تلعنهم الملائكة؟ وهل يكون ذلك في حالة رضا الزوج بذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الامتناع من فراش زوجها إذا دعاها إليه بحجة عدم رغبتها في الحياة معه لمجرد كونه تزوّج من أخرى. وللفائدة تراجع الفتوى: 10382.

وإذا امتنعت كانت آثمة مستحقة للعنة الملائكة وناشزًا، والناشز لا نفقة لها على زوجها، قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني، والقرطبي في أحكام القرآن: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ، إذا كانوا جميعا بالغين، إلا الناشز منهنّ الممتنعة. اهـ.

فالامتناع من الاستجابة لرغبة الزوج في الفراش نشوز، ومعصية.

لكن لو اصطلحا على البقاء على ما ذكرت، فلا حرج في ذلك؛ لقول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، فالصلح على هذه الحالة خير من الطلاق.

وفي هذه الحالة؛ لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة؛ لأنها مرتبطة بغضب الزوج وسخطه؛ لما في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني