الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تثبت الشفعة بمجرد الأخوة

السؤال

هل هناك شفعة بين الإخوة؟ بمعنى بعت أرضا وبيتا لأخي فاعترض أخي الثالث وقال بأنه أحق في المبيع مني .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشفعة يعرفها الفقهاء بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد..

ولا تثبت الشفعة لمجرد الأخوة إذا لم يكن الأخ شريكا لأخيه، ولم نجد أحدا من الفقهاء ذكر أن الشفعة تثبت بالأخوة لذاتها.

وإن كان مقصود السائل أن اعتراض أخيه كان حول أيهما أحق ببيع مال أخيهم والتصرف فيه.. فإن هذا لا علاقة له بالشفعة وإنما هو من باب الوكالة، فمن وكله الأخ بالبيع فهو أحق به، والوكيل لا يشتري ما وكل في بيعه لنفسه كما قال صاحب الروض: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة. انتهى.

وإن لم يوكل الأخ أحدا بالبيع فلا حق لأحد في البيع لأنه لا يصح لأحد أن يتصرف في ملك أحد من غير إذنه، وإن كان الأخ المراد بيع ملكه محجورا عليه لصغره مثلا فوليه يتصرف في ماله بالأحظ له، وليس لأحد من الإخوة ولاية على أخيهم الصغير إلا بوصاية من الأب، وولي الصغير حال الحجر عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.

قال ابن قدامة في المغني: ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب أو وصيه بعده أو الحاكم عند عدمهما. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني