الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكذب من أجل الوصول إلى الحق

السؤال

فما الحكم في الموقف التالي، رجل يريد عمل قضية لشخص أخذ منه مالا و قد حرر عليه شيكا، ومن ضمن الإجراءات أن يقوم بعمل محضر في المدينة التي تم فيها استلام الشيك، و هي غير التي يعيش فيها الدائن ، ومن الصعوبة عليه أن يذهب إليها لعمل المحضر هناك، فهل إذا قدمه في مدينته و ذكر أنه استلم الشيك فيها، هل يعتبر هذا شهادة زور أم تحايل للحصول على حقه، فهو إجراء شكلي فقط ، و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذكر مدينة غير المدينة التي تم استلام الشيك فيها، ليس شهادة زور ولكنه كذب، والأصل في الكذب هو الحرمة لقوله تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.(آل عمران:61).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم.

ويستثنى من حرمته ما إذا اضطر الشخص إليه، ولم تمكنه التورية أو كان للتوصل إلى أمر محمود، أو كان لاستيفاء حق يتعذر استيفاؤه إلا بالطريقة التي ذكرت، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. ( سورة الأنعام:119).

قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا. فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك .اهـ.

وبناء على هذا فلا نرى حرجا في تحرير الشيكات على النحو المسؤول عنه، طالما أن ذكر المدينة تلك شرط في صحة المحضر وأن الذهاب إليها متعذر، فإن لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز لك ذلك.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35822، 78239، 106235، 108079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني