الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الأب في هبته لابنه

السؤال

أب منح أحد أبنائه قطعة أرض ثم استردها منه هل له الحق فيها؟ وإذا لم يوف الابن بحق الأب ما حكمه الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الوالد أن يسترد ما وهبه لولده لما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وصححه الترمذي وصححه الألباني. وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه، لأن الوالد لا يتهم في رجوعه، لأنه لا يرجع إلا لضرورة، أو مصلحة للولد، ومحل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كأن يتزوج أو يتحمل دينا على أساسها أو نحو ذلك، وحينئذ فلا رجوع فيها.

فإذا طلب الأب استرداد ما وهبه لولده ولم يكن هناك سبب يمنع الرجوع، فالواجب على الابن أن يرد ذلك إلى أبيه، والواجب على الولد في جميع الأحوال أن يحافظ على بر والده، ونذكره بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6797، 65302، 98269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني