الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يُبطَل التبني، حتى لا يستمر إثمه

السؤال

إلى شيوخنا الكرام، أنا عندي سؤال لزوجتي تبناها جدها أعطاها اسمه العائلي وهي تقول جاءها في المنام كأنه مغضب لأجلها لأنه كان يريد أن يقول لها من هو أبوها ولكن لم يستطع حتى مات، وهي تقول إني غفرت له بإذن الله فماذا أفعل لكي يغفر له الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الجد جدا من الأب فالانتساب إليه صحيح، وإن كان الجد جدا من جهة الأم كما هو الأظهر، فإن كان كذلك فما كان يجوز له أن ينسب زوجتك لنفسه، وهذا من التبني المحرم شرعا، وقد سبق بيان حكم التبني في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7167، 27090، 48593 .

ولا يجوز لزوجتك أن تنتسب له، ولا وزر عليها فيما فعله جدها قبل علمها بالحكم الشرعي للتبني، فإذا علمت فإنه يجب عليها قطع انتسابها إليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 2423، 18041 .

وهذا الذي رأته زوجتك في المنام يحتمل أن يكون تفسيره تأسف هذا الجد على مخالفته للشرع بهذا التبني، فأول ما يمكن فعله تجاه هذا الجد أن يُبطَل هذا التبني، حتى لا يستمر إثمه، وبعد ذلك فينبغي لكم الاجتهاد في الاستغفار والدعاء له، والصدقة والحج والعمرة عنه، إن تيسر ذلك.

ثم ننبه على أن اسم الأب الذي كان الجد يريد أن يخبر به قبل وفاته إن كان أبا شرعيا وعلمتموه فلا بد من الانتساب إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليهما.

وأما إن كان أبا غير شرعي فلا تجوز نسبة الولد إليه، فإن المولود من علاقة غير شرعية إنما ينسب لأمه فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21630.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني