الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إجراء جراحة ترقيع غشاء البكارة عند الضرورة

السؤال

كنت عاقدا وجامعت زوجتي في فترة العقد وتم فض غشاء البكارة، ثم طلقتها لإصرار والدها على ذلك وهو لا يعلم بهذا الأمر، وهي في قسيمة الطلاق بكر، وبعد الطلاق بشهرين حاولت أن أردها لكن والدها رفض بشدة رغم تدخل العديد من الأطراف المحايدة حتى المقربة إليه، وأنا أمامى خمسة أيام لأسافر إلى بلد آخر، سألنا حوالي أربعة فقهاء لأن والدها لو عرف الأمر سيقتلها مع رفضه أن أردها، فقالوا لنا يتم إجراء عملية ترقيع لغشاء البكارة وإعطائها حقوقها الشرعية كمطلقة دخلت بها (سرًا كأن يوضع مؤخرها في حساب بالبنك)، فهل هذا جائز منعاً لأن يقتلها والدها والذى يرفض أيضاً أن أردها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون للعاقد حق الاستمتاع بها، فهي زوجته إلا أن وليها من حقه منعه من الدخول حتى يدفع المهر، ولكن جرى العرف أنه لا يسمح له بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، أما إذا حدث وعاشر العاقد زوجته فلا تعد هذه المعاشرة حراماً، فهو قد عاشر زوجته التي أحلها الله له، وإذا حملت فالولد ينسب إليه، وقد أساء لمخالفته لعرف لا يخالف الشرع.

أما عن سؤالك فإن كان والد تلك الفتاة قد أصر على رفض زواجك منها ثانية على افتراض أن عدتها قد انتهت وكان ذلك لغير سبب مقبول فهو من الظلم والعضل الذي نهى الله عنه، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}، وأما إن كانت عدتها لم تنته بعد فهي زوجتك ولك الحق في إرجاعها رغماً عن والدها، وإذا كان حق الفتاة في تزويجها منك أو حقك في ارتجاعها يمكن الوصول إليه ولو عن طريق المحكمة والسلطة القضائية فيجب المصير إليه، ولا يجوز اللجوء إلى ترقيع البكارة لأنه محرم ولا ضرورة تلجئ إليه.

وعليه فالحل هو أن ترفع الفتاة أمرها إلى القاضي ليزوجها منك أو يردها إليك إذا كانت عدتها لم تنته بعد، وإن كان في هذا الحل إجحاف بالفتاة أو حمل لها على مفسدة أعظم، وتحقق من إلحاق ضرر كقتل وشبهه بها لو تبين زوال بكارتها، واستحال إقناع والدها أو من سيتزوج بها بإمكان زوال البكارة بأسباب كثيرة لا مؤاخذة عليها أو بأن زوجها الأول قد دخل بها وأن له الحق في ذلك... فالظاهر والله تعالى أعلم أنه في هذه الحالة نعني تحقق لحوق الضرر بالفتاة عند اتضاح أمرها يجوز لها إجراء العملية المذكورة تفادياً للضررالمتوقع من والدها إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني